للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق الرجعي وأحكامه]

الطلاق الرجعي: هو الذي يكون فيه الزوج مخيّراً ما دامت زوجته في العدّة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدتها، فتملك أمرها، فلا يراجعها إِلا بولي ورضاها، وصَداق، وبين أن يُشهد على ارتجاعها فقط؛ فتكون زوجته -أحبّت أم كرهت- بلا ولي ولا صَداق، لكن بإِشهاد فقط؛ ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل الراجعة ورثه الباقي منهما- وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة (١).

وجاء في "سبل السلام" (٣/ ٣٤٧): "وقد أجمع العلماء على أنّ الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي؛ ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليّها إِذا كان الطلاق بعد المسيس".

[والرجعة] ثابتة بالكتاب والسّنة والإِجماع، أمّا الكتاب فقول الله -سبحانه-: {والمطلقات يتربصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء} إِلى قوله: {وبعولَتُهُنَّ أحقُّ بردِّهنّ في ذلك إِن أرادوا إِصلاحاً} (٢) والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير، وقال -تعالى-: {وإِذا طلَّقتم النساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهن بمعروف} (٣). أي بالرَّجعة ومعناه إِذا قاربن بلوغ أجلهن أي: انقضاء عدتهنّ" (٤).


(١) انظر "المحلَّى" (١١/ ٥٥٠)، و"الفتاوى" (٣٣/ ٩).
(٢) البقرة: ٢٢٨.
(٣) البقرة: ٢٣١.
(٤) انظر "المغني" (٨/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>