للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة.

وقال مالك في "الموطأ": كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور.

وقال أبو حنيفة: "المراد بالكلب هنا الكلب خاصة، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب" ......

واحتج بقوله -تعالى-: {وما عَلَّمتم من الجوارح مُكَلِّبين}، فاشتقها من اسم الكلب، فلهذا قيل لكل جارح: عَقور.

واحتج الطحاوي للحنفية، بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر -وهما من سباع الطير- فدلّ ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحِدَأة".

إِذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها:

إِذا كانت الجناية مِن ظالمٍ معتدٍ، فجنايته هدْرٌ، وليس له المطالبة بالقِصاص أو الدية، ومن صُور ذلك:

١ - سقوط أسنان العاضّ:

عن عمران بن حصين "أن رجلاً عضّ يد رجل فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيّتاه، فاختصموا إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: "يَعَضُّ أحدكم أخاه كما يعَضُّ الفحل، لا ديَة لك" (١).


(١) أخرجه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣) وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>