للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرج] " (١).

جاء في "سبل السلام" (٣/ ٢٦٥): "فأباح موضع الحرث، والمطلوب من الحرث نبات الزرع، فكذلك النساء؛ الغرض من إِتيانهن هو طلب النسل؛ لا قضاء الشهوة [فحسب]، وهو لا يكون إِلا في القبل، فيحرم ما عدا موضع الحرث، ولا يقاس عليه غيره؛ لعدم المشابهة في كونه محلاً للزرع، وأمّا حل الاستمتاع فيما عدا الفرج؛ فمأخوذ من دليل آخر، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج ... ".

٦ - تحريم الدُّبُر:

ويحرم عليه أن يأتيها في دُبُرها؛ لمفهوم الآية السابقة: {نسَاؤُكُم حَرثٌ لكم فَأتُوا حَرْثَكُم أنّى شِئْتُم}، ولما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاء عمر بن الخطاب إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله! هلَكتُ! قال: وما الذي أهلكَك؟ قال: حولتُ رحْلي الليلة (٢)، فلم يَرُدَّ عليه شيئاً، فأُوحِي إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذه الآية: {نِسَاؤُكُم حَرثٌ لكم فَأتُوا حَرْثَكُم أنّى شِئتُم}، يقول: أقْبِلْ وأدْبر، واتق الدُّبُر والحيضة" (٣).


(١) أخرجه البخاري: ٤٥٢٨، ومسلم: ١٤٣٥، واللفظ له، والزيادة لابن أبي حاتم، وانظر "آداب الزفاف" (ص ٩٩).
(٢) جاء في "النهاية: "كنّى برَحله عن زوجته، أراد به غِشْيانها في قُبُلها من جهة ظهرها ... ".
(٣) أخرجه النسائي في "العِشْرة"، والترمذي -وحسّنه- وغيرهما، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>