للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الطلاق باللفظ:]

واللفظ قد يكون صريحاً، وقد يكون كناية، فالصريح هو الذي يُفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل: أنت طالق، ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.

ولو قال من طلَّق بلفظٍ صريح: لم أُرِد الطلاق ولم أقصده؛ وإِنما أردت معنى آخر؛ لا يُصدّق قضاءً، ويقع طلاقه (١).

[الطلاق بالكناية:]

يقع الطلاق بالكناية مع النية.

عن عائشة -رضي الله عنها- "أنّ أبنة الجَوْنِ لما أُدخلت على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عُذتِ بعظيم، الحقي بأهلك" (٢).

وعن كعب بن مالك -رضي الله عنه- في قصة تخلُّفه قال: " .. إِذا رسول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأتيني فقال: إِن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أُطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها ... فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك" (٣).

فكلمة "الحقي بأهلك" أفادت في الحديث الأول الطلاق مع القصد، ولم


(١) انظر "فقه السُّنّة" (٣/ ١٩).
(٢) أخرجه البخاري: ٥٢٥٤.
(٣) أخرجه البخاري: ٤٤١٨، ومسلم: ٢٧٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>