للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الدفن وتوابعه]

ويجب دفن الميت -أي: مواراة جيفته- في حفرة؛ بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتاً ضروريّاً" (١).

وقال شيخنا -رحمه الله- في وجوب دفنه: " .. ولو كان كافراً وفي ذلك حديثان:

الأول: عن جماعة من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -منهم أبو طلحة الأنصاري، والسياق له-: "أن نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش (٢)، فقُذفوا في طَوِيٍّ (٣) -من أطواء بدر- خبيث مُخِبث" (٤).

الثاني: عن علي -رضي الله عنه- قال: قلت للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنّ عمّك الشيخ الضال قد مات، قال: "اذهب فوارِ أباك، ثمّ لا تحْدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي" (٥).


(١) انظر "الروضة الندية" (١/ ٤٣٩).
(٢) صناديد قريش: هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم. وكل عظيم غالب: صِنديد. "النهاية"، وتقدّم.
(٣) هي البئر المطوية بالحجارة. "النووي".
(٤) أخرجه البخاري: ٣٩٧٦، ومسلم: ٢٨٧٥.
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٥٣)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (١٨٩٥) وغيرهما، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>