للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مؤمنة} (١).

ويجاب بأن هذا إِجمالٌ مُبيَّنٌ في السُنّة النبويّة المطهرة، وأنها على النصف مِن دية المسلم.

ثمّ إِن لفظ (ديَة) قد جاء نكرة غير معلومة القيمة، وحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عرّف قدْرها وقيمتها.

وهناك عددٌ من الآثار؛ ذَكرها جمْعٌ من العلماء (٢)؛ بعضها ينصُّ أن دية أهل الكتاب كدية المسلمين، وبعضها ينصّ على أنّ ديتهم على النصف من دية المسلمين، وبعضها ينصّ على أن ديتهم على الثلث من دية المسلمين.

والفصل في ذلك حديث النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وخير الهدي هدي محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ وبالله التوفيق.

[فائدة:]

إِذا قَتَل مسلمٌ كافراً عمْداً؛ أُضعفت ديته لإِزالة القَوَد؛ وقد قضى بذلك عثمان -رضي الله عنه-.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنّ رجُلاً مسلماً قَتلَ رجُلاً مِن أهل الذّمة عمداً، ورُفع إِلى عثمان -رضي الله عنه- فلم يقتُله، وغلّظ عليه الديَة مثل دم المسلم" (٣).


(١) النساء: ٩٢.
(٢) انظر لذلك -إِن شئت- تفسير الإمام الطبري -رحمه الله-.
(٣) أخرجه أحمد، والدارقطني، وعنه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>