للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥ - مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:]

يُستحبّ أن يشارك ذوو الفضل والسَّعة في إعدادها؛ لحديث أنس في قصة زواجه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصفية قال: "حتى إِذا كان بالطريق؛ جهَّزَتْها له أُمّ سليم، فأهدَتْها له من الليل، فأصبح النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عروساً (١)، فقال: من كان عنده شيء فَلْيَجِئْ به (وفي رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به)، قال: وبسط نِطعاً، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حَيْساً، فكانت وليمةَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٢).

[٢٦ - تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:]

ولا يجوز أن يخصّ بالدعوة الأغنياء دون الفقراء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "شرّ الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء، ويُمْنَعُهَا المساكين، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" (٣).

٢٧ - وجوب إِجابة الدعوة:

ويجب على من دُعي إِليها أن يحضرها.

عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا دعي أحدكم إِلى الوليمة؛ فليأتها" (٤).


(١) جاء في "النهاية": "وفيه: فأصبح عروساً؛ يُقال للرجل؛ عَروس؛ كما يقال للمرأة، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر".
(٢) أخرجه البخاري: ٣٧١، ومسلم: ١٣٦٥ والرواية له.
(٣) أخرجه البخاري: ٥١٧٧، ومسلم: ١٤٣٢.
(٤) أخرجه البخاري: ٥١٧٣، ومسلم: ١٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>