للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أنّ الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجِّحه شيخ الإِسلام أبو العباس ابن تيمية" (١).

متى يدخل المعتكَف؟

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا أراد أن يعتكف؛ صلّى الفجر، ثمّ دخَل معتكفه" (٢).

وسألْتُ شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض الفقهاء؛ في دخوله المعتكف قبل غروب الشمس من يوم، والخروج بعده بيوم؟

فأجاب: نعم جائز؛ والمهمّ أنْ يدخل صائماً.

وقال ابن حزم -رحمه الله-: "ومن نذر اعتكاف يوم أو أيّام مسمّاة، أو أراد ذلك تطوّعاً؛ فإِنّه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبيّن له طلوع الفجر، ويخرج إِذا غاب جميع قرص الشمس؛ سواء كان ذلك في رمضان أو غيره؟

ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسمّاة، أو أراد ذلك تطوُّعاً؛ فإِنّه يدخل قبل أنْ يتمّ غروب جميع قرص الشمس؛ ويخرج إِذا تبيّن له طلوع الفجر؛ لأن مبدأ الليل إِثر غروب الشمس، وتمامه بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم بطلوع الفجر، وتمامه بغروب الشمس كلّها، وليس على أحد إلاَّ ما التزم أو ما


(١) قال شيخنا -رحمه الله-: "ويترتّب عليه أنّه لا يشرع لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرهما أنْ ينوي الاعتكاف مدة لبْثه فيه، وهو ما صرّح به شيخ الإسلام -رحمه الله- في "الاختيارات"".
(٢) أخرجه البخاري: ٢٠٤١، ومسلم: ١١٧٣ واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>