للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعةُ أشهر وعشر! قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعْتُ عليّ ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فسألته عن ذلك؛ فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعْت حملي، وأمَرني بالتزوّج إِنْ بدا لي" (١).

وفي الحديث فوائد فقهية أخرى؛ ساق الحافظُ الكثيرَ الطيّبَ منها؛ كقوله: "وفيه جواز تجمُّل الموأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطُبها، لأنّ في رواية الزهري عند البخاري: فقال: ما لي أراك تجمّلت للخُطّاب؟ وفي رواية ابن إِسحاق: فتهيأتُ للنكاح واختضبت. وفي رواية معمر عن الزهري: وقد اكتحلت".

صلاة المرأة إِدْا خُطِبَت واستخارتُها ربَّها (٢):

عن أنس -رضي الله عنه- قال: "لما انقضت عدَّةُ زينب؛ قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لزيد: فاذكُرها عليّ؛ قال: فانطلق زيد فقلت: يا زينب! أرسل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يذكرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ (٣) ربي! فقامت إِلى مسجدها (٤)، ونزل القرآن، وجاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فدخل عليها بغير إِذن" (٥).


(١) أخرجه البخاري: ٣٩٩١، ومسلم: ١٤٨٤.
(٢) هذا العنوان من سنن النسائي "صحيح سنن النسائي" (٢/ ٦٨٦).
(٣) أي: أستخيره، وأنظر أمره على لسانِ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قاله القرطبي في "المفهم" (٤/ ١٤٧).
(٤) قال النووي -رحمه الله- (٩/ ٢٢٨): "أي: موضع صلاتها من بيتها. وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن همّ بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا".
(٥) أخرجه مسلم: ١٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>