للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بينة، قالوا: فيحلفون قالوا: لا نرضى بأيْمان اليهود، فكره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُبطِل (١) دمه فوداه (٢) مائة من إِبل الصدقة" (٣).

صدقة الفطر (٤)

صدقة الفطر: هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فَرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد (٥) والحرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.


= كُبرهم أي: أكبرهم، وفي بعضها الكبَر -بكسر الكاف وفتح الموحدة- أي كبر السن أي: قدم وا أكبركم سناً في الكلام، وقصَّته أن أخا المقتول عبد الرحمن هو أحدثهم، وهو كان يتكلم، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يتكلم أكبركم، فتكلم ابنا عمه محيصة وحويصة مصغران بالمهملات وسكون التحتانية فيهما وقيل: بحركتها والتشديد.
فإِن قلت: كان الكلام حقّه لأنه كان هو الوارث؛ لا هما، قلت: أُمِر أن يتكلم الأكبر ليفهم صورة القضية، ثمّ بعد ذلك يتكلم المُدّعى أو معناه؛ ليكن الكبير وكيلا له الكرماني (٢٤/ ٢٥).
(١) أي: يهدر.
(٢) أي: أعطى دِيَته.
(٣) أخرجه البخاري: ٦٨٩٨
(٤) قال الحافظ (٣/ ٣٦٧): "أُضيفت الصدقة للفطر، لكونها تجب بالفطر من رمضان".
(٥) انظر العنوان الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>