للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل * (١).

وقت إِخراجها

عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرَ بزكاة الفطر (٢) قبل خروح الناس إِلى الصلاة" (٣).

ولا بأس من تعجيلها للموكّل بتوزيعها قبل الفطر بيوم أو يومين.

فعن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "فرَض النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى والحرّ والمملوك؛ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بُرّ.

فكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يعطي التمر، فأعْوز (٤) أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً، فكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير؛ حتى إِنْ كان يعطي عن بنيَّ.


(١) ما بين نجمتين من "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٧٣).
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٨): "واستُدِلّ به على أن وقت وجوبها غروب الشمس؛ ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلاًّ للصوم، وإنما يتبيّن الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر.
والأول قول الثوري وأحمد وإسحق والشافعي في الجديد، وإحدى الروايتين عن مالك.
والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم، والرواية الثانية عن مالك.
ويقوّيه قوله في حديث الباب: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إِلى الصلاة".
(٣) أخرجه البخاري: ١٥٠٩، ومسلم: ٩٨٦.
(٤) أي: احتاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>