للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف السنّة".

٧ - السدل (١) وتغطية الفم:

عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى السّدل في الصلاة، وأن يغطّي الرجل فاه" (٢).

[٨ - الكلام في الصلاة:]

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "نُهينا عن الكلام في الصلاة، إلاَّ بالقرآن، والذكر" (٣).

[٩ - الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك:]

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سمعْت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: لا


(١) قال الخطابي: السدل إِرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال في "النيل": قال أبو عبيد في "غريبه": السدل إِسبال الرجل ثوبه من غير أن يضمّ جانبيه بين يديه، فإِنْ ضمّه فليس بسدل. قال صاحب "النهاية": هو أن يلتحف بثوبه ويُدخِل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، قال: وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإِزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهرى: سَدَل ثوبه يسدله بالضم سدلاً أي: أرخاه، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إِنْ كان السدل مشتركاً بينها، وحمْل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القويّ. عن "عون المعبود" (٢/ ٢٤٤) وذكره الشيخ عبد العظيم -حفظه الله تعالى- في "الوجيز".
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٥٩٧) بإِسناد حسن، وانظر "المشكاة" (٧٦٤).
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير"، وانظر "الصحيحة" (٢٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>