للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وحوّل رداءه، فقلّبه ظهراً لبطن" (١).

وفي "صحيح البخاري" (١٠٢٧): قال سفيان: فأخبَرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعَل اليمين على الشمال.

ولا دليل لتحويل الناس أرديتهم (٢).

وقد ورد ما يدل على أنَّ الخطبة قبل الصلاة كما في حديث عائشة المتقدّم عندما "خرج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين بدا حاجب الشمس ... ".

وجاء في "الفتح" (٢/ ٥١٥): "قال ابن بطال: حديث أبي بكر يدلّ على أنَّ الصلاة قبل الخطبة، لأنَّه ذكر أنَّه صلّى قبل قلْب ردائه، قال: وهو أضبط للقصّة من ولده عبد الله بن أبي بكر؛ حيث ذكَر الخطبة قبل الصلاة".

ولفظ الحديث المشار إِليه: "خرج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى المصلى يستسقي، واستقبل القِبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه، قال سفيان فأخبَرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال" (٣).

لا أذان ولا إِقامة للاستسقاء

عن أبي إِسحاق: "خرج عبد الله بن زيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم -رضي الله عنهم- فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثمَّ صلّى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذّن ولم يُقم،


(١) أخرجه أحمد بسند قوي، وانظر "تمام المنّة" (ص ٢٦٤).
(٢) وهناك حديث شاذّ في ذلك وانظر "تمام المنّة" (ص ٢٦٤).
(٣) أخرجه البخاري: ١٠٢٧، وتقدّم بعضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>