للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحوم الحُمُر الأهليَّة؛ فإِنَّها رجس". فأُكْفِئت القُدور وإِنَّها لتفور باللحم" (١)

عاشراً: الجَلاَّلة (٢):

فقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أكل الجلاَّلة وألبانها" (٣).

وقال عبد الله بن أبي أوفى: " ... تحدَّثنا أنّما حرَّمها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ألبته من أجل أنها تأكل العَذِرة" (٤).

وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنَّه كان إِذا أراد أكل الجلاَّلة حبَسها ثلاثاً (٥).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلَّى" (٦): "وألبان الجلاَّلة حرام، وهي الإِبل التي تأكل الجلَّة -وهي العَذِرة- والبقر والغنم كذلك، فإِن مُنعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلاَّلة؛ فألبانها حلال طاهرة".


(١) أخرجه البخاري: ٥٥٢٨، ومسلم: ١٩٤٠، وغيرهما.
(٢) جاء في "النهاية" ونحوه في "اللسان": "الجَلاَّلة من الحيوان: التي تأكل العَذِرة، والجِلَّة: البعر، فوضَع موضع العَذِرة، يقال: جلَّت الدابَّة الجِلَّة واجْتَلَتْها، فهي جالَّة وجلاَّلة، إِذا التقطتْها". وفي "مختار الصحاح": "جلَّ البعر: التقطه، ومنه سمِّيت الدابَّة التي تأكل العَذِرة: الجَلاَّلة".
(٣) أخرجه أبو داود، وغيره، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (٢٥٠٣).
(٤) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٥٨٥).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، وانظر "الإِرواء" (٢٥٠٥).
(٦) انظر "المحلَّى" (مسألة ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>