للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أسماء بنت عُمَيْسٍ قالت: "غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (١).

ذِكر ترْك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره (٢):

قال ابن المنذر -رحمه الله-: "واختلفوا في أخْذ شعر الميت وأظفاره: فقالت طائفة: يؤخذ من شعره وأظفاره؛ كذلك قال الحسن البصري وبكر بن عبد الله المُزَنِيُّ. ورُوِّينا أن سعد بن مالك أخذ عانة ميت، وذكَر آثاراً في ذلك".

ثمّ قال -رحمه الله-: "وكرهت طائفة ذلك: كره محمد بن سيرين أخْذ عانة الميت. وسُئل حمّاد بن أبي سليمان عن تقليم أظفار الميت؟ فقال: إِنْ كان أقلف أتختنه؟ وكره مالك تقليم أظافر الميت وحلْق عانته".

قال ابن المنذر -رحمه الله-: "الوقوف عن أخذ ذلك أحب إِليّ؛ لأنّ المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحي، فإِذا مات انقطع الأمر، ويصير جميع بدنه إِلى البلاء؛ إِلا عَجْبَ (٣) الذَّنَبِ الذي استثناه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".

وبعدم الأخذ يقول شيخنا -رحمه الله- في إِجابةٍ أَجابنيها.

التيمُّم للميّت عند فَقْدِ الماء:

ويُيَمَّمُ الميت إِذا فُقد الماء؛ لقوله -تعالى-: {فإِنْ لم تجدوا ماءً


(١) أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٧٠١).
(٢) "الأوسط" (٥/ ٣٢٨).
(٣) العَجب: العظم الذي في أسفل الصُّلب عند العَجُز. "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>