وقال الإِمام النووي -رحمه الله- في "شرحه"(٨/ ٧١): "قال العلماء: هذا الحديث ممّا يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيّام التسعة من أول ذي الحِجّة.
قالوا: وهذا ممّا يتأول؛ فليس في صوم هذه التسعة كراهة؛ بل هي مُستحبّة استحباباً شديداً؛ لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة (١). ثمّ ذكَر حديث: "ما من أيّام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه".
قال: "فيتأول قولها لم يصم العشر؛ أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هُنَيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصوم تسع ذي الحجة ... ".
وقال في "الروضة النديّة" (١/ ٥٥٦): "وعدم رؤيتها وعِلمها لا يستلزم العدم".
[أيهما أفضل العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟]
جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٨٧): "وسئل عن عشر ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟
فأجاب: أيّام عشر ذي الحِجّة؛ أفضل من أيّام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان؛ أفضل من ليالي عشر ذي الحِجّة.
قال ابن القيّم -رحمه الله-: وإذا تأمّل الفاضل اللبيب هذا الجواب،