للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - الأخْذ من الشّعر أو الأظفار، وخلْع الخفّين.

ولا دليل على الوضوء من ذلك.

قال الحسن: "إِنْ أخذ من شعره أو أظفاره وخَلَع خُفّيه، فلا وضوء عليه" (١). ونقل ابن المنذر الإِجماع على ذلك (٢).

[مسائل في الوضوء]

[١ - المضمضة باليمين.]

لحديث حُمران مولى عثمان، وفيه:" ... فأدخل يمينه في الإِناء، فمضمض واستنشق" (٣).

٢ - الاستنثار باليُسرى.

عن عليّ -رضي الله عنه-: "أنَّه دعا بوَضوء؛ فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليُسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثمَّ قال: هذا طهور نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (٤).

٣ - المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة.

عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: "أنَّه أفرَغَ من الإِناء على يديه،


(١) أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإِسناد صحيح. كما قال الحافظ في "الفتح" (كتاب الوضوء، تحت باب: ٣٤).
(٢) "الفتح" (كتاب الوضوء، تحت باب ٣٤).
(٣) أخرجه البخاري: ١٥٦، ومسلم: ٢٢٦، وغيرهما.
(٤) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٨٩) وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>