للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعرفة (١).

قال ابن القيم في "الهدي النبوي": إِنّ الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمراً وسَرَدها هنالك.

قال: والطبيب الجاهل إِذا تعاطى عِلْم الطّبّ أو عَلمَه ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إِتلاف الأنفس، وأقدمَ بالتهور على ما لا يعلمه، فيكون قد غرّر بالعليل فيلزمه الضمان. وهذا إِجماعٌ من أهل العلم.

قال الخطّابي: لا أعلم خلافاً في أنّ المعالج إِذا تعدّى فتلفَ المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدٍّ، فإِذا تولّد مِنْ فِعْله التلف، ضَمِن الديَة وسقط عنه القَوَد؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إِذن المريض وجناية الطبيب؛ على قول عامّة أهل العِلم على عاقلته. انتهى.

وأمّا إِعنات الطبيب الحاذق؛ فإِنْ كان بالسراية لم يضمن اتفاقاً، لأنها سراية فِعْل مأذونٍ فيه مِن جهة الشرع، ومِن جهة المعالج، وهكذا سراية كلّ مأذونٍ فيه؛ لم يتعد الفاعل في سببه، كسراية الحد وسراية القِصاص عند الجمهور".

الحائط يقع على شخصٍ فيقتله:

إِذا بنى الرجُل في ملْكِه حائطاً مائلاً إِلى الطريق، أو إِلى ملك غيره، فتلف به شيء، وسقط على شيء فأتلَفَه؛ ضَمِنه؛ لأنه متعدٍّ بذلك، فإِنه ليس له الانتفاع بالبناء في هواء ملْك غيره، أو هواءٍ مشترك، ولأنه يُعرّضه للوقوع على غيره في غير ملكه.

قال في "المغني" (٩/ ٥٧١): "وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله- ولا


(١) والميزان الآن بيِّنٌ مِن خلال الدراسة الجامعية، ونظام معادلة الشهادات، وشهادة أهل الاختصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>