للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَمَر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إِلى الصلاة" (١).

[صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه]

عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة؛ إِلا صدقة الفطر".

قال ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٨٢): "باب الدليل على أنّ صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، لا على المملوك؛ كما توهّم بعض الناس". وذكر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

وهذا يفسّر الحديث السابق: "فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحُرِّ ... ".

[حكمتها:]

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر طُهْرةً (٢) للصائم، من اللغو (٣) والرَّفَث (٤)، وطُعْمةً للمساكين (٥)، مَن أدّاها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من


(١) أخرجه البخاري: ١٥٠٣، ومسلم: ٩٨٤.
(٢) أي: تطهيراً لنفس الصائم.
(٣) ما لا ينعقد عليه القلب من القول. "عون" (٥/ ٣).
(٤) الرَّفَث هنا الفُحْش من الكلام. "النهاية".
(٥) طُعمةً للمساكين: هو الطعام الذي يؤكل، جاء في "العون": "فيه دليل أنّ الفطرة؛ تُصرف في المساكين دون غيرهم مِن مصارف الزكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>