للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - يثبت (١) بشهادة رجلين عدلين.

عن رافع بن خديج قال: "أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر، فانطلق أولياؤه إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكروا ذلك له، فقال: لَكمْ شاهِدان يَشهدَان على قَتْل صاحبكم؟

قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمّ أحدٌ من المسلمين، وإِنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا.

قال: فَاخْتارُوا مِنْهم خَمسِين فاستحلفوهم فأبوا، فوداه (٢) النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من عنده" (٣).

استيفاء القِصاص (٤):

ويُشترط لاستيفاء القِصاص ثلاثة شروط:

١ - أن يكون من يستحقّه مُكَلّفاً، فإِنْ كان صبيّاً أو مجنوناً لم يَجُز استيفاؤه، ويُحبَس القاتل حتى يبلغ الصبيّ، ويعقل المجنون -إِذا أمكن ذلك-.

٢ - أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه، وليس لبعضهم الاستيفاء دون بعض، وإِنْ عفا بعضهم سقط القِصاص؛ كما تقدَّم.


(١) أي القِصاص.
(٢) وداه: أي أعطى ديِتَه. "النهاية".
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٩٣) وأصْل القصّة في "الصحيحين".
(٤) "الشرح الكبير" (٩/ ٣٨٣) -بتصرف وزيادة-.

<<  <  ج: ص:  >  >>