للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة".

فهذه الخمس والثلاث، إِن شاء صلاّها بقعود واحد، وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية، وإِنْ شاء سلّم بين كلّ ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها، وهو الأفضل.

وأمّا صلاةُ الخمس والثلاث بقعود بين كّل ركعتين بدون تسليم فلم نجِده ثابتاً عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والأصل الجواز، لكن لمّا كان النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد نهى عن الإِيتار بثلاث، وعلّل ذلك بقوله: "ولا تشبّهوا بصلاة المغرب"، فحينئذٍ لا بُدَّ لمن صلّى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجهين:

أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر، وهو الأقوى والأفضل.

والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوتر، والله تعالى أعلم".

القراءة في القيام (١)

وأمّا القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره، فلم يَحُدَّ فيها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حدّاً لا يتعدّاه بزيادة أو نقص، بل كانت قراءته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تختلف قِصَراً وطولاً، فكان تارةً يقرأُ في كلِّ ركعة قدر {يا أيها المُزَّمّل} (٢)، وهي عشرون آية، وتارة قدْر خمسين آية (٣)، وكان يقول: "من صلّى في ليلة بمائة آية لم يُكتَب


(١) عن قيام رمضان (ص ٢٣ - ٢٥) -بتصرف-.
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح.
(٣) انظر "صحيح البخاري" (١١٢٣)، و"صحيح سنن أبي داود" (١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>