للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثمّ خرج إِلى الصفا -أظنه قال-: {إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله} " (١).

[جواز تأديتهما أوقات النهي:]

وتؤدّيان في جميع الأوقات؛ حتى أوقات النهي.

عن جبير بن مُطعِمٍ أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيّةَ ساعة شاء من ليل أو نهار" (٢).

وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: "رأيت عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- يطوف بعد الفجر ويصلّي ركعتين" (٣).

إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه؟

وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين:

١ - أن يكون عند المقام؛ بحيث يمضي فيه قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى}.

٢ - أن ينوي ذلك (٤).


(١) أخرجه مسلم: ١٢١٨ من حديث جابر الطويل، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٦٧٩) -وهذا لفظه-.
(٢) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٦٨٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٠٣٦)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٥٧٠)، وانظر "الإِرواء" (٤٨١).
(٣) أخرجه البخاري: ١٦٣٠.
(٤) أفادنيه شيخنا -رحمه الله- إجابةً عن بعض سؤالاتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>