للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلاً (١)، ولا نشق جيباً، ولا ننشر شعراً (٢) " (٣).

٦ - الإِعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنّه من النعي (٤)، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنّه قال: "إِذا متُّ فلا تُؤْذِنوا (٥) بي أحداً؛ فإِنّي أخاف أن يكون نعياً، وإِنّي سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهى عن النعي" (٦).

[النعي الجائز]

النعي -لغةً-: هو الإِخبار بموت الميت؛ وقد دلّ حديث حذيفة -رضي الله عنه- السابق على أنّ النهي يشمل كلّ إِخبار، ولكن قد جاءت أحاديثُ صحيحة تدّل على جواز نوعٍ من الإِخبار.

فيجوز إعلان الوفاة إِذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إِذا لم يكُن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو


(١) هو أن يقول عند المصيبة: يا ويلاه.
(٢) أي: ولا نفرّق شعراً، يُقال: نشر الراعي غنمه؛ أي: بثّها بعد أن آواها. "عون" (٨/ ٢٨١).
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٦٨٥)، ومن طريقه البيهقي بسند صحيح.
(٤) سيأتي بيانه -إِن شاء الله تعالى-.
(٥) أي: تُعلِموا.
(٦) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٧٨٦) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>