للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يضمن راكب الدابّة؟

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "العَجْماء (١) جرحُها جُبار (٢)، والمعدِنُ جُبار، وفي الركاز الخمس" (٣).

بيّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن العجماء جرحها جُبار، أي: ما أتلفته بجرح أو غيره هدر، لا يضمنه صاحبها ما لم يفرط، لأنّ الضمان لا يكون إِلا بمباشرة أو سبب، وهو لم يَجْن ولم يتسبب، وفِعْلها غير منسوب إِليه، نعم إِنْ كان معها ضمن ما أتلفته ليلاً ونهاراً عند الشافعي" (٤).

قال الإِمام النووي -رحمه الله- (١١/ ٢٢٥) -بحذف-: "فأمّا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: العجماء جرْحها جُبار؛ فمحمول على ما إِذا أتلفَت شيئاً بالنهار، أو أتلفت بالليل بغير تفريطٍ من مالكها، أو أتلفت شيئاً وليس معها أحد، فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث.

فأمّا إِذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفَت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه؛ وجَب ضمانه في مال الذي هو معها، سواءٌ كان مالكاً أو مستأجراً أو


= ابن ماجه" (٢١٣١) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٤٥٦)، وانظر "المشكاة" (٣٤٧٨) وتقدّم.
(١) العجماء: -بالمدّ- هي كل الحيوان سوى الآدميّ، وسمّيت البهيمة عجماء؛ لأنّها لا تتكلّم.
(٢) جُبار: أي هدْر.
(٣) أخرجه البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠).
(٤) انظر "فيض القدير" (٤/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>