للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُكرر بالله إِنه لمن الكاذبين، أربع مرات.

ثمّ تقول: وعليّ غضب الله إِنْ كان لمن الصادقين، ويأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة، ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله -تعالى- عليها، فإِذا قالت ذلك برئت من الحد، وانفسخ نكاحها منه، وحرُمت عليه أبد الآبد، لا تحل له أصلاً -لا بعد زوج ولا قبله- ولا وإِن أكذب نفسه، لكن إِن أكذب نفسه حُدّ فقط.

[الحاكم هو الذي يقضي باللعان:]

ويتبيّن مما سبق أنّ الحاكم هو الذي يقضي باللعان، وقد تقدّم حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في قذْف هلال بن أميّة امرأته عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بشريك بن سحماء وفيه ما يدل على ذلك؛ إِذ كان اللعان بقضاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

[اشتراط العقل والبلوغ:]

يُشترط في اللعان: العقل والبلوغ في كُلٍّ من المتلاعِنَين:

عن عائشة -رضي الله عنها- إِن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" (١).

وعن علي -رضي الله عنه- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (٢).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٩٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٠)، وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٩٧)، وتقدّم.
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٠٣)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦١)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٥٠)، وغيرهم وانظر "الإِرواء" (٢/ ٦)، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>