للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخُل في ذلك الاضطرار، فمن لم يجدِ ماءً وعطش عطشاً شديداً، يخشى عليه منه الموت، ووجدَ خمراً؛ فله أن يشرب القدر الذي يُنجيه من الهلاك، والضرورة تقدّر بقدرها؛ فلا يتوسع في ذلك.

٤ - العِلم بأن ما يتناوله مسكر، وإذا لفَتَ نظَره أحد من النّاس، فتمادى في شُربه؛ فإِنه يستوجب إِقامة الحد.

عدم اشتراط الحرّية والإِسلام في إِقامة الحدّ:

ولا يُشترط الإِسلام والحرية في إِقامة الحد.

أمّا عدم اشتراط الإِسلام؛ فلأمور عديدة منها؛ أنّ إِقامة أهل الكتاب في ديار المسلمين؛ لا تكون إِلا بشروط، ولا يُؤذن لهم بالمجاهرة والمعاصي، أفرأيت لو قتَل أحدهم؛ فهل يُرفع عنه الحدّ؟!

وفي الإِذن لهؤلاء في شرب المسكرات، والمجاهرة بالذنوب والمعاصى؛ خطرٌ كبير على أبناء الإِسلام -كما لا يخفى-.

وإِذا شرب المملوك فإِنه يقام عليه الحدّ؛ لأنّ تحريم الخمر عامٌّ ليس فيه استثناء؛ وقد ورد استثناءُ تكليفه من صلاة الجمعة مثلاً، كما تقدّم في "كتاب الجُمعة".

[تحريم التداوي بالخمر:]

عن طارق بن سُوَيْد الجُعْفِيّ "أنه سأل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الخمر؟ فنهاه، أو كره أن يَصْنَعها، فقال: إِنّما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء" (١).


(١) أخرجه مسلم (١٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>