للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يضاف إِلى ذلك من توثيق الصِّلات، وإِيجاد أسباب المودة والرحمة* (١).

وقال الله -تعالى-: {وآتوا النِّساء صَدُقاتِهِنَّ نحْلَة فإِنْ طبْنَ لكم عن شيء مِنْهُ نَفْساً فكُلوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} (٢).

أي: آتوا النساء مهورهن فريضةً مُسمّاة.

قال ابن كثير -رحمه الله- بعد ذِكْر عدد من أقوال السلف: "ومضمون كلامهم: أنّ الرجل يجب عليه دفْع الصَّداق إلى المرأة حتماً، وأن يكون طَيِّبَ النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النِّحلة طَيِّباً بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صَداقها طيِّباً بذلك، فإِن طابت هي له به بعد تسميته، أو عن شيء منه؛ فليأكله حلالاً طيبّاً، ولهذا قال: {فإِن طِبْنَ لكم عن شيء منه نَفْساً فكلوه هَنِيئاً مَرِيئاً} ".

قدْر المهر:

*لم تجعل الشريعة حدّاً لقلّته ولا لكثرته، إِذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، فترَكت التحديد؛ ليعطي كل واحد على قدر طاقته، وحسب حالته ... وكل النصوص جاءت تشير إِلى أنّ المهر لا يشترط فيه إِلا أن يكون شيئاً له قيمة [وثمن]؛ بقطع النظر عن القلة والكثرة؛ فيجوز أن يكون خاتماً من حديد [مبالغة في تقليله]، أو قدحاً من تمر، أو تعليماً لكتاب الله، وما شابَه ذلك،


(١) ما بين نجمتين عن كتاب "فقه السنّة" (٢/ ٤٧٨).
(٢) النساء: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>