للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما افترض تعالى رمضان -لا غيره- على الصحيح المقيم العاقل البالغ، فإِيجاب صيام غيره بدلاً منه؛ إِيجاب شرْعٍ لم يأذن الله -تعالى- به، فهو باطل.

ولا فرق بين أنْ يوجب الله -تعالى- صوم شهر مسمّى، فيقول قائل: إِنّ صوم غيره ينوب عنه بغير نصّ وارد في ذلك، وبين من قال: إِنّ الحجّ إِلى غير مكّة ينوب عن الحجّ إِلى مكّة، والصلاة إِلى غير الكعبة، تنوب عن الصلاة إِلى الكعبة، وهكذا في كل شيء.

قال الله تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} (١)، وقال تعالى: {ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه} (٢).

ثمّ شرع يرُدُّ على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد؛ على المفطر بالقيء، وعلى المجامع في رمضان.

ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان، وعن ابن مسعود وأبي هريرة، فراجِعه.

قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: لكن المجامع في رمضان قد صح أنّه أمره بالقضاء أيضاً".

قضاء صوم النَّذر عن الميت من قِبل وليِّه

عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من مات وعليه


(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>