للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإِمَّا أنْ يفيء، وإمَّا أنْ يُطلِّق. وهو قول مالك بن أنس، والشّافعي، وأحمد، وإِسحاق، وقال بعض أهل العلم، من أصحاب النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: إِذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقة بائنة. وهو قول سفيان الثّوري، وأهل الكوفة (١).

والراجح: قول عمر وعثمان ومن قال بقولهما -رضي الله عنهم-، وهو اختيار ابن جرير -رحمه الله- في "تفسيره" فانظره -إِن شئت- فإِنَّه مهمّ.

الفسخ (٢)

تعريفه: فسْخ العقد: نقْضُه، وحَلّ الرابطة التي تربِط بين الزوجين، وقد يكون الفسخ بسببِ خللٍ وقَع في العقد، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه.

مثال الفسْخ بسبب الخلل الواقع في العقد:

١ - إِذا تمّ العقد، وتبيّن أن الزوجة التي عقَد عليها أخته من الرضاع، فُسخ العقد.

٢ - إِذا عَقد غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة، ثمّ بلغ الصغير أو الصغيرة، فمِن حقّ كلٍّ منهما، أن يختار البقاءَ على الزوجية، أو إِنهاءَها، ويُسمّى هذا خيار البلوغ، فإِذا اختار إِنهاء الحياة الزوجية، كان ذلك فسخاً للعقد [وتقدّمت الأدلّة في كتاب النكاح].

مثال الفسْخ الطارئ على العقد:

١ - إِذا ارتد أحد الزوجين عن الإِسلام، ولم يعُد إِليه، فُسخ العقد بسبب


(١) انظر "صحيح سنن الترمذي" (١/ ٣٥٣).
(٢) عن "فقه السّنة" (٣/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>