للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل تُقرأ الفاتحة خلف الإِمام؟

الأصل أنَّ الصلاة لا تصِحّ إلاَّ بقراءة سورة الفاتحة؛ في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، إلاَّ أنّ المأموم تسقط عنه القراءة، ويجب عليه الاستماع والإِنصات في الصلاة الجهرية؛ لقول الله تعالى: {وإِذا قُرئ القرآن فاستمِعوا له وأنصِتوا لعلكم تُرحَمون} (١).

ولقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا كبّر الإمام فكبِّروا وإذا قرأ فانصِتوا" (٢) وعلى هذا يُحمَل حديث: "من كان له إِمام فقراءة الإِمام له قراءة" (٣)، أي: إِنّ قراءة الإِمام له قراءة في الصلاة الجهرية، وأمّا الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية، إِذا تمكَّن من الاستماع للإِمام (٤).

وجاء في "صفة الصلاة" (ص ٩٨): "وكان قد أجاز للمُؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإِمام في الصلاة الجهرية، حيث كان "في صلاة الفجر، فقرأ فثقُلت عليه القراءة، فلمّا فَرغَ قال: "لعلكم تقرؤون خلف إِمامكم" قلنا: نعم هذًّا (٥) يا رسول الله! قال: (لا تفعلوا؛ إِلاَّ [أن يقرأ أحدكم] بفاتحة الكتاب، فإِنَه لا


(١) الأعراف: ٢٠٤
(٢) أخرجه مسلم: ٤٠٤
(٣) سيأتي تخريجه -إِن شاء الله-.
(٤) عن "فقه السنة" (١/ ١٥٩) بتصرف يسير.
(٥) الهذُّ: سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>