للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخير غَسل الرجلين:

عن ميمونة زوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قالت: "توضّأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للصَّلاة غير رجليه، وغسَل فرجه وما أصابه من الأذى، ثمَّ أفاض عليه الماء، ثمَّ نحَّى رجليه فغسلهما" (١).

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٢): "واختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إِلى استحباب تأخير غَسْل الرجلين في الغُسْل، وعن مالك: إنْ كان المكان غير نظيف؛ فالمستحبُّ تأخيرهما، وإِلاَّ؛ فالتقديم".

وقال شيخنا في "الإِرواء" (١/ ١٧٠) عقب حديث ميمونة -رضي الله عنها-: "وهذا نصٌّ على جواز تأخير غَسْل الرجلين في الغسل، بخلاف حديث عاثشة، ولعلَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء فيه، وتارة يؤخِّر غسلهما إِلى آخر الغُسل، والله أعلم" اهـ.

وراجعتُ شيخنا -حفظه الله- في ذلك، ففهمتُ منه أنَّ الأمر يتبع الحال والوضع الذي فيه المغتسل؛ فيتصرّف حسبما يقتضيه حاله.

عدم الوضوء بعد الغُسل (٢):

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يغتسل ويصلِّي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يُحدث وضوءاً بعد الغُسل" (٣).


(١) أخرجه البخاري: ٢٤٩، وغيره.
(٢) لأنَّ السّنة الوضوء قبل الغُسل، كما تدلُّ على ذلك النصوص.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٢٥)، والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح"، وصحَّحه الحاكم والذهبي وغيرهما. ورواه ابن ماجه عن عائشة بلفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>