للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أين الذي سأل عن العمرة؟ فأُتي برجلٍ فقال: اغسل الطّيب الذي بك ثلاث مراتٍ، وانزع عنك الجُبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" (١).

وفي رواية: "اغسل عنك أثر الصُّفرة -أو قال: أثر الخلوق (٢) -" (٣).

وإذا مات المحرم؛ فإِنّه لا يوضع الطيب في غسْله ولا في كفنه.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنّ رجلاً وقَصه (٤) بعيره -ونحن مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- وهو محرم، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تُمسوه طيباً، ولا تخمروا (٥) رأسه؛ فإِن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً" (٦).

وتقدّم جواز شم الريحان ونحوه للمحرم.

٨ - لبس الثوب الذي مسّه ورس أو زعفران أو نحو ذلك.

للحديث المتقدّم: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس".

التعرض للصيد (٧):

يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير إِليه، وأن


(١) أخرجه البخاري: ١٥٣٦، ومسلم: ١١٨٠، وتقدّم.
(٢) الخلوق: نوع من الطيب مركّب فيه الزعفران. "فتح".
(٣) أخرجه مسلم: ١١٨٠.
(٤) الوقْص: كسر العنق. "النهاية".
(٥) أي: تغطّوا.
(٦) أخرجه البخاري: ١٢٦٧، ومسلم: ١٢٠٦.
(٧) عن "فقه السّنّة" (١/ ٦٧٨) -بتصرّف-.

<<  <  ج: ص:  >  >>