للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قِبَل وجهه قلت: إِنها كاذبة! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! دعها عنك" (١).

قال البخاري -رحمه الله-: "باب شهادة المرضعة".

وقال الحافظ في "الفتح": "أي: وحدها".

جاء في "الروضة الندية" (٢/ ١٧٩) -بعد ذِكْر الحديث السابق-: "وقد ذهب إِلى ذلك عثمان، وابن عباس، والزهري، والحسن، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، ورُوي عن مالك ... ".

[لبن الفحل:]

والمراد بالفحل: الرجل (٢) تكون له امرأة، ولَدت منه ولداً، ولها لبن، فكُلّ من أرضعَتْه من الأطفال بهذا اللبن؛ فهو مُحرّم على الزوج وإِخوته، فيكونون أعمامه وأولاده (٣).

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: استأذن عليّ أفْلَحُ [أخو أبي القُعيس] (٤)، فلم آذَنْ له، فقال: أتحتجبين منّي وأنا عمّك؟! فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتكِ امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله


(١) أخرجه البخاري: ٥١٠٤، وتقدّم.
(٢) ونسبة اللبن إِليه؛ لكونه سبباً فيه.
(٣) "النهاية" بتصرّف.
(٤) هذه الزيادة من "صحيح البخاري" (٤٧٩٦)، وفي رواية "لمسلم" (١٤٤٥): وكان أبو القُعيس أبا عائشة من الرضاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>