للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون} (١).

وقال -سبحانه-: {إِنّ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} (٢).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إِلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتّولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (٣).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لما نزل عُذري، قام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر فذكر ذاك وتلا -يعني القرآن- فلما نزل من المنبر أَمَر بالرجلين والمرأة، فضُربوا حدهم" (٤).

هل يُقام حدّ القذف على من عرَّض (٥)؟

ويُقام الحدّ على القاذف إِذا صرّح بالزنى أو عرّض، قولاً أو كتابة.


(١) النور: ٤.
(٢) النور: ٢٣.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٥٧)، ومسلم (٨٩).
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٥٦)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٢٥٤٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٠٨١).
(٥) استفدت من عنوان (ما يجب توافره في المقذوف) من "فقه السّنّة" (٣/ ٢١٦) بتصرّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>