للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُلاصة لما سبق:

١ - إِذا احتلم ولم يجد منيّاً؛ فلا غُسل عليه.

٢ - إِذا استيقظ من نومه، ووجد بللاً، ولم يذكر احتلاماً؛ فعليه، الغُسل.

٣ - إِذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنزَل أو لم يُنْزِل.

٤ - الرجل والمرأة في كل ذلك سواء.

ثانياً: التقاء الختانين:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا جلسَ بين شُعَبِها (١) الأربع، ثمَّ جَهَدَها (٢)؛ فقد وجب الغُسل" (٣).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا جَلَسَ بين


(١) قاله في "النهاية": "هي اليدان والرّجلان، وقيل: الرجلان والشُّفران، فكنى بذلك عن الإِيلاج". والشُّفران: طرف الناحيتين.
وجاء في "الفتح": "والشُّعَب: جمع شُعبة، وهي القطعة من الشيء. قيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها واسكتاها، وقيل: فخذاها وشُفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع".
والاسكتان: ناحيتا الفرج.
(٢) أي: بلغ المشقَّة، قيل: معناها كدّها بحركته، أو بلَغ جهده في العمل بها.
(٣) أخرجه البخاري: ٢٩١، ومسلم: ٣٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>