للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطوّع حين الإِقامة

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاَّ المكتوبة" (١).

وعن ابن بُحينة -رضي الله عنه- قال: أقيمت صلاة الصبحِ فرأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً يصلّي والمؤذن يُقيم، فقال: "أتُصلِّي الصبح أربعاً" (٢).

وعن عبد الله بن سَرجِس قال: "دخل رجلٌ المسجد ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاة الغداة فصلّى ركعتين في جانب المسجد، ثمَّ دخل مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلمّا سلَّمَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: يا فلان! بأيِّ الصلاتين اعتددتَ؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ " (٣).

ولا يعني هذا أن يقطع كل مصلٍّ صلاته حين يسمع الإِقامة، إِذ الأمر يختلف من إِمام إِلى إِمام، ومن مُصلٍّ إِلى مُصلٍّ، فربّما كان المصلّي في حالٍ يُرجّح فيها أنه يُدرك التكبيرة الأولى لصلاة الفريضة، أو كان آخر في وسط الصلاة، وقد عَهِد من إمامه الانتظار لتسوية الصفوف وسدّ الفُرج، فيتسنّى له استكمال صلاته مع استعجال غير مُخلٍّ، فهذا وذاك لا يقطعان الصلاة، أمَّا إِذا رجّح المصلّي فوات تكبيرة الإِحرام لأنَّه في بداية صلاته، أو لاستعجال إمامه بالتكبير دون تسوية الصفوف؛ فعليه أن يُبادر بالفريضة ويدَع ما سواها. سمعتُه من شيخنا -حفظه الله-.


(١) أخرجه أحمد ومسلم: ٧١٠، وأصحاب السنن.
(٢) أخرجه البخاري: ٦٦٣، ومسلم: ٧١١، وهذا لفظه.
(٣) أخرجه مسلم: ٧١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>