للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه أن يُطعِم منها الفقراء وذوي الحاجة؛ لقوله تعالى: {والبُدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله (١) لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صوافَّ (٢) فإِذا وجَبَت جنوبُها فكُلوا منها وأطعموا القانع (٣) والمعْتَرَّ (٤)}.

ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة.

عن جابر -رضي الله عنه- قال: "حججنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة" (٥).

لا يُعطى الجزّار الأجرة من الهدي:

عن علي -رضي الله عنه- قال: "أمرني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجِلَّتها، وأن لا أُعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا" (٦).

من لم يجد هدياً:

فمن لم يجد هدياً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إِذا رجَع إِلى أهله.


(١) وهو أنه جعَلها تُهدى إِلى بيته الحرام. "ابن كثير".
(٢) أي: تصف بين يديها. "ابن كثير".
(٣) القانع: السائل.
(٤) المعتر: الذي يعترّ بالبُدن يطيف بها معترضاً لها من غني أو فقر.
(٥) أخرجه مسلم ١٣١٨، وفي بعض الرويات الشاذّة: البدنة عن عشرة! أشار الى ذلك الذهبي في "تلخيصه"؛ وأفاده شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٤/ ٢٥٣).
(٦) أخرجه البخاري: ١٧١٦، ومسلم: ١٣١٧ - واللفظ له-.

<<  <  ج: ص:  >  >>