للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكفى في وجوب فرض ذلك (١)، وهو إِجماع متيقّن من جميع من كان معه من الصحابة -رضي الله عنهم- بلا شكّ؛ فهذا هو الإِجماع المقطوع على صحّته".

قال ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٤): "فالأذان والإِقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بالأذان، وأمره على الفرض، وقد أمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا محذورة أن يؤذن بمكة، وأمر بلالاً بالأذان، وكل هذا يدل على وجوب الأذان".

[صفة الأذان]

لقد وردَ الأذان بالكيفيّتين الآتيتين:

١ - خمس عشرة كلمة، كما في حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- المتقدِّم.

٢ - تسع عشرهّ كلمة بترجيع الشهادتين، كما في حديث أبي محذورة - رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإِقامة سبع عشرة كلمة:

الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله (٢)، أشهد أن لا إِله إلاَّ الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله،


(١) قال شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنة" (ص ١٤٤): "والوجوب يثبت بأقلّ من هذا".
(٢) وهذا هو الترجيع وهو الترديد كما في "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>