للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليكم دار قومٍ مؤمنين! وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجّلون، وإنا إِن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد" (١).

وعنها أيضاً في حديثها الطويل قالت: "كيف أقول لهم يا رسول الله؟! قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنّا إِنْ شاء الله بكم للاحقون" (٢).

وعن بريدة -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعلّمهم إِذا خرجوا إِلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإِنّا إِن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية" (٣).

[عدم مشروعية قراءة القرآن عند زيارة القبور:]

وأمّا قراءة القرآن عند زيارتها؛ فمما لا أصل له في السُّنّة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تُشعر بعدم مشروعيتها؛ إِذ لو كانت مشروعة؛ لفَعلها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلّمها أصحابه، لا سيّما وقد سألته عائشة -رضي الله عنها- وهي من أحبِّ الناس إليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عمّا تقول إِذا زارت القبور؟ فعلّمها السلام والدعاء، ولم يُعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرّر في علم الأصول، فكيف بالكتمان، ولو أنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علّمهم شيئاً من ذلك لنُقل إِلينا، فإِذا لم يُنقل بالسّند الثابت دلّ على أنه لم يقع.


(١) أخرجه مسلم: ٩٧٤، وتقدّم.
(٢) أخرجه مسلم: ٩٧٤، وتقدّم.
(٣) أخرجه مسلم: ٩٧٥، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>