للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة تُقتَل بالواحد:

عن سعيد بن المسيب: "أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتَل نفراً: خمسة أو سبعة؛ برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة (١)، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء (٢) لَقَتْلتهم جميعاً" (٣).

جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٩٠): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن جماعة اشتركوا في قَتْل رجل، وله وَرَثة صغار وكبار؛ فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم؛ أم لا؟ وإِذا وافَق وليّ الصغار -الحاكم أو غيره- على القتل مع الكبار: فهل يُقتَلون، أم لا؟

فأجاب: إِذا اشتركوا في قتْله؛ وجب القَوَد على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة، وللوَرَثة أن يقتلوا، ولهم أن يعفوا.

فإِذا اتفق الكبار من الورَثة على قتْلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إِحدى الروايتين.

وكذا إِذا وافق وليّ الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فيُقتلون.

ثبوت القِصاص:

ويثبت القِصاص بالآتي:

١ - الإِقرار: عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: "إِني لقاعِدٌ مع النبي


(١) غيلة: أي في خُفيةٍ واغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. "النهاية".
(٢) تمالأ عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. "النهاية"، وتقدّم.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" والشافعي والبيهقي وغيرهم، وصححه شيخنا - رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٢٠١)، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>