للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذن الوالدين في جهاد التطوع]

الجهاد الواجب لا يلزم فيه إذن الوالدين.

أمّا جهادُ التطوّع؛ فإنّه لا بد فيه من إذن الوالِدَيْن المسلِمَين.

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "سألْتُ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثمَّ أيُّ؟ قال: بِرُّ الوالدين، قال: ثمَّ أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله" (١).

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "جاء رجل إلى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهِد" (٢).

وفي رواية: "جاء رجلٌ إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما فأضحِكهما كما أبكيتَهما" (٣).

وعن جاهمة السُّلمي -رضي الله عنه- قال: "أنّه جاء رجل إلى النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله، أردتُ أن أغزو، وقد جئت أستشيرك؟ فقال: هل لك من أمّ، قال: نعم، قال: فالزمها؛ فإنّ الجنّة تحت رجليها" (٤).


(١) أخرجه البخاري: ٥٢٧، ومسلم: ٨٥.
(٢) أخرجه البخاري: ٣٠٠٤، ومسلم: ٢٥٤٩.
(٣) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "صحيح الأدب المفرد" برقم ١٠.
(٤) أخرجه أحمد والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٩٠٨) وابن ماجه وغيرهم، وانظر تعليق شيخنا -رحمه الله- في "التعليقات الرضيّة على الروضة النديّة" (٣/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>