للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: "كان يقوم في الجنائز، ثمّ جلس بَعْدُ" (١).

الثالت: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: "شهدت جنازة في بني سَلِمَة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس؛ فإِنّي سأخبرك في هذا بثَبْتٍ، حدّثني مسعود بن الحكم الزُّرَقيُّ أنه سمع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- برَحْبَة الكوفة وهو يقول: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرنا بالقيام في الجنازة، ثمّ جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس" (٢).

الرابع: عن إِسماعيل بن مسعود بن الحكم الزُّرَقي عن أبيه قال: "شهدتُ جنازة بالعراق، فرأيت رجالاً قياماً ينتظرون أن توضع، ورأيت عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- يشير إِليهم: أن اجلسوا؛ فإِن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد أمَرَنا بالجلوس بعد القيام" (٣).

استحباب الوضوء لمن حمَلها:

ويُستحبُّ لمن حملها أن يتوضأ؛ للحديث المتقدّم: "من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".


(١) رواه مالك وعنه الشافعي في "الأم"، وأبو داود.
(٢) أخرجه الشافعي، وأحمد، والطحاوي، وابن حبان في "صحيحه".
(٣) أخرجه الطحاوي بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>