للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-تعالى-: {وتزوَّدوا فإِنّ خير الزاد التقوى (١)} " (٢).

والمعتبر في الراحلة؛ أن تمكِّنه من الذهاب والإِياب، سواءٌ أكان ذلك عن طريق البر، أو البحر، أو الجو.

وهذا بالنسبة لِمَنْ لا يمكنه المشي لبعده عن مكة، فأمّا القريب الذي يمكنه المشي؛ فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إِليها.

٥ - أن لا يوجد ما يمنع من الذهاب إِلى الحج؛ كالحبس أو الخوف من سلطان جائر يمنع الناس.

حجّ الصبيّ والعبد:

لا يجب على الصبيّ والعبد حجٌّ، وإذا حجّا صحّ منهما، لكن عليهما أن يحجّا حجَّة أخرى؛ إِذا بلغ الصبي، وأعتق العبدُ.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه قال: "أيّما صبيّ حجّ ثمّ بلَغ؛ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حجَّ ثمّ عُتق؛ فعليه حجّة أخرى" (٣).

وعن السائب بن يزيد قال: "حُجَّ بي مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا ابن سبع سنين" (٤).


(١) البقرة: ١٩٧.
(٢) أخرجه البخاري: ١٥٢٣، وانظر "الفتح" (٣/ ٣٨٤) -إن شئت- للمزيد من الفوائد الحديثية.
(٣) أخرجه الشافعي، والطحاوي وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٩٨٦).
(٤) أخرجه البخاري: ١٨٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>