للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف ما يتوهم بعض الجُهّال والرُّعَاع (١) أن الواجب أن يصام لكلّ رمضان ثلاثين يوماً كوامل".

ثمّ ذكَر الحديث السابق.

الأيّام المنهي عن صيامها

[١ - يوما العيدين]

عن أبي عبيد قال: "شهدتُ العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامهما: يوم فِطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نُسُكِكُم (٢) " (٣).

قال في "الروضة النديّة" (١/ ٥٦٦): "وقد أجمع المسلمون على ذلك".

٢ - أيّام التشريق (٤)

عن سالم عن ابن عمر -رضي الله عنهم- قالا: "لم يُرخَّصْ أيّام التشريق


(١) الرُّعاع: جمع رُعاعة [رَعاعة]، وهو من لا قلب له ولا عقل. وانظر "الوسيط"، وفيه: "الرُّعاع من الناس: الغوغاء". وفي "اللسان": "الغوغاء: الجراد حين يخفّ للطيران، ثمّ استعير للسّفَلَة من الناس والمتسرّعين إِلى الشرّ".
(٢) أي: أضاحيكم.
(٣) أخرجه البخاري: ١٩٩٠، ومسلم: ١١٣٧.
(٤) جاء في "النهاية": هي ثلاثة أيّام تلي عيد النحر، سُمّيت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده وبسْطه في الشمس ليجفّ، لأنّ لحوم الأضاحي؛ كانت تشرق فيها بمِنى، وقيل: سميت به لأن الهَدْي والضحايا لا تُنحر حتى تشرق الشمس: أي: تطلع".

<<  <  ج: ص:  >  >>