والجَذَعة: ما دخَلت في السنة الخامسة وجذعت [أي: سقطت] مقدّم أسنانها أو كلّها.
والخلاصة في المقدار الواجب أنّه:
١ - لا شيء في الإِبل حتى تبلغ خمساً.
٢ - من (٥ - ٢٤) من الإِبل تجب في كلّ خمس شاة.
٣ - من (٢٥ - ٣٥) من الإِبل تجب فيها بنت مخاض أنثى.
٤ - من (٣٦ - ٤٥) من الإِبل تجب فيها بنت لبون.
٥ - من (٤٦ - ٦٠) من الإِبل تجب فيها حقّة طروقة الجمل.
٦ - من (٦١ - ٧٥) من الإِبل تجب فيها جذعة.
٧ - من (٧٦ - ٩٠) من الإِبل تجب فيها بنتا لبون.
٨ - من (٩١ - ١٢٠) من الإِبل، تجب فيها حقّتان طروقتا الجمل.
٩ - من ١٢٠ فأكثر يجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقَّة.
[زكاة البقر والمقدار الواجب]
تجب زكاة البقر في الثلاثين منها تبيع أو تبيعة، والتبيع ذو الحول ذكَراً كان أم أنثى (١)، فإِذا بلغت أربعْين ففيها مسُنّة؛ وهي ذات الحولين.
عن معاذ -رضي الله عنه- "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمّا وجّهه إِلى اليمن؛ أمَره أن
(١) طِلبة الطّلَبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute