للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجَذَعة: ما دخَلت في السنة الخامسة وجذعت [أي: سقطت] مقدّم أسنانها أو كلّها.

والخلاصة في المقدار الواجب أنّه:

١ - لا شيء في الإِبل حتى تبلغ خمساً.

٢ - من (٥ - ٢٤) من الإِبل تجب في كلّ خمس شاة.

٣ - من (٢٥ - ٣٥) من الإِبل تجب فيها بنت مخاض أنثى.

٤ - من (٣٦ - ٤٥) من الإِبل تجب فيها بنت لبون.

٥ - من (٤٦ - ٦٠) من الإِبل تجب فيها حقّة طروقة الجمل.

٦ - من (٦١ - ٧٥) من الإِبل تجب فيها جذعة.

٧ - من (٧٦ - ٩٠) من الإِبل تجب فيها بنتا لبون.

٨ - من (٩١ - ١٢٠) من الإِبل، تجب فيها حقّتان طروقتا الجمل.

٩ - من ١٢٠ فأكثر يجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقَّة.

[زكاة البقر والمقدار الواجب]

تجب زكاة البقر في الثلاثين منها تبيع أو تبيعة، والتبيع ذو الحول ذكَراً كان أم أنثى (١)، فإِذا بلغت أربعْين ففيها مسُنّة؛ وهي ذات الحولين.

عن معاذ -رضي الله عنه- "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمّا وجّهه إِلى اليمن؛ أمَره أن


(١) طِلبة الطّلَبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>