للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإِمام أحمد -رحمه الله-: "لا ينبغي له إِمساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إِفسادها لفراشه وإِلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه. قال الله -تعالى-: {ولا تَعْضُلُوهُنَّ لتذهبوا بِبَعض ما آتيتموهنّ إِلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (١) ".

ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إِليه، وقال بعضهم: إِنه محرّم لأنّه ضررٌ بنفسه وزوجته، وإعدام المصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إِليه؛ فكان حراماً كإِتلاف المال، ولقول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا ضرر ولا ضِرار" (٢).

ومحظور: وهو أن يكون الطلاق في الحيض أو في طُهرٍ جامَعها فيه، ويُسمّى طلاق البدعة؛ لأنّ المطلِّق خالف السُّنّة وترَك أمْر الله -تعالى- ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولأنه إِذا طلَّق في الحيض طَوَّل العدة عليها، فإِن الحيضة التي طلَّق فيها لا تحسب من عدتها، ولا الطهر الذي بعدها عند من يجعل الأقراء الحيض، وإِذا طلّق في طهرٍ أصابها فيه؛ لم يأمن أن تكون حاملاً؛ فيندم وتكون مرتابة لا تدري أتعتد بالحمل أو الأقراء (٣). وهناك أضرُبٌ أُخرى؛ تَرَكْتُها لاختلاف القول فيها.

[الطلاق من حق الرجل وحده:]

عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: "أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجل فقال: يا رسول الله! إِن سَيّدي زوَّجني أَمَتهُ، وهو يريد أن يفرِّق بيني وبينها، قال:


(١) النساء: ١٩.
(٢) أخرجه أحمد وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٨٩٥) وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٨٩٦).
(٣) انظر "المغني" (٨/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>