للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روضة من رياض الجنّة، ومنبري على حوضي" (١).

[لا يصح أن نقول: حرم المقدس أو حرم الخليل.]

جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٧): "وليس في الدنيا حرم -لا بيت المقدس، ولا غيره إلاَّ هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل؛ فإِن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه: حرم مكة، وأمّا المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث: إِلا في "وَجٍّ"، وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم".

[استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه:]

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً" (٢).

وعن سهل بن حُنيف قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من تطهر في بيته، ثمّ أتى مسجد قباء، فصلّى فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة" (٣).

[مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر:]

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (٢٦/ ١٦٨): "ومن سُنَّة


(١) أخرجه البخاري: ١١٩٦، ومسلم: ١٣٩٠.
(٢) أخرجه البخاري: ١١٩٣، ومسلم: ١٣٩٩.
(٣) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١١٦٠)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>