للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليتيمة تُستأمر في نفسها:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تُسْتأمر (١) اليتيمة في نفسها، فإِنْ سكتت فهو إِذنها، وإن أبت فلا جواز عليها (٢) " (٣).

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إِلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي، قال: فخطبت إِلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوَّجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة، يعني: إِلى أمّها، فأرغبها في المال، فحطَّتْ إِليه (٤)، وحطَّتْ الجارية إِلى هوى أمّها، فأبيا حتى ارتفع أمرهما إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله! ابنة أخي أوصى بها إِليّ، فزوجتها ابنَ عمتها عبدَ الله بن عمر، فلم أقصِّرْ بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإِنما حطَّتْ إِلى هوى أمها! قال: فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هي يتيمة، ولا تنكح إِلا بإِذنها. قال: فانتُزعت -والله- مني، بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة" (٥).

جاء في "زاد المعاد" (٥/ ١٠٠): "وقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن اليتيمة


(١) أي: تُسْتأذن.
(٢) أي: لا تعدّي عليها ولا إِجبار. "المرقاة" (٦/ ٢٩٨).
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٤٣)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٨٦)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٠٦٧)، وانظر "الإرواء" (١٨٣٤)، وانظر -إِن شئت المزيد من الفائدة- ما جاء في "الفتاوى" (٣٢/ ٤٣ - ٥٣).
(٤) "أي: مالت إليه، ونزلت بقلبها نحوه". "النهاية".
(٥) أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>