للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعاً، حرّمه الله على النار" (١).

[فضل الأربع قبل الظهر:]

عن عبد الله بن السائب -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلّي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر (٢)، وقال: "إِنها ساعةٌ تُفتح فيها أبواب السماء، فأُحِبّ أن يصعد لي فيها عملٌ صالح" (٣).

وعن عائشة -رضي الله عنها- " أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان لا يدَع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة" (٤).

إِذا صلّى أربعاً قبل الظهر أو بعده فهل يسلّم بعد كلّ ركعتين؟

يجوز أن يصلّيها دون أن يفصل بينها بالتسليم، والأفضل أن يسلّم بعد كلّ ركعتين، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (٥).

قال شيخنا في "تمام المنّة" (٢٤٠): " ... ويؤيده صلاة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم


(١) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١١٣٠)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٣٥٢)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (١٧٠٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٩٥١)، وانظر "المشكاة" (١١٦٧).
(٢) أي: قبل فريضة الظهر.
(٣) أخرجه أحمد وغيره، عن "صحيح الترغيب والترهيب" (٥٨٣).
(٤) أخرجه البخاري: ١١٨٢
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١١٥١)، وابن خزيمة "صحيح ابن خزيمة" (١٢١٠)، وانظر "تمام المنّة" (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>