وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى"(٣٢/ ١٨٢): "إِن نكاح المجوسيات لا يجوز، كما لا يجوز نكاح الوثنيات، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذكره الإِمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم، وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع ... ".
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن زواج المجوس؟ فقال: يحرُم ذلك.
وسألته -رحمه الله- عن قول بعضهم في جواز الزواج ممّن لهم كتاب غير اليهود والنّصارى؟ فقال -رحمه الله-: لا نعلم أهل الكتاب إِلا اليهود والنصارى.
وجاء في "الإِرواء"(٥/ ٩٠): "وروى البيهقي (٩/ ١٩٢) عن الحسن بن محمد بن علي قال:
كتَب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى مجوس هجَر يَعرِض عليهم الإِسلام، فمن أسلَم قُبِل منه، ومن أبى ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تُنكَح لهم امرأة. وقال:
هذا مرسل، وإِجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية".
قال شيخنا -رحمه الله-: "ورجال إِسناده ثقات" انتهى.
[نكاح المسلمة بغير المسلم:]
قال الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا إِذا جاءَكُمُ المؤمناتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بإِيمانِهِنّ فإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤمِنَاتٍ فلا تَرْجِعُوهنّ إِلى